( أخبرنا
الربيع ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي ومغيرة عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله في الخيار إن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها وهكذا نقول نحن وهم يخالفونه ويرون الطلاق فيه بائنا ( أخبرنا
الربيع ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في اختاري وأمرك بيدك سواء وبهذا نقول وهم يخالفونه فيفرقون بينهما
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ويعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أن
امرأة قالت لزوجها : لو أن الأمر الذي بيدك بيدي طلقت نفسي فقال : قد جعلت الأمر إليك فطلقت نفسها ثلاثا فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله عن ذلك فقال : هي واحدة وهو أحق بها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : وأنا أرى ذلك وبهذا نقول إذا جعل الأمر إليها ثم قال : لم أرد إلا واحدة فالقول قوله وهي تطليقة يملك الرجعة وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة .