( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن منصور عن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : يكره أن يطأ الرجل امرأته إذا فجرت أو يطأها وهي مشركة وهم لا يقولون بهذا ويقولون : لا بأس أن يطأها قبل الفجور وبعده .
التالي
السابق