صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو أن الإمام يوم الجمعة رعف فخرج ، ولم يركع ركعة ، وقدم رجلا لم يدرك التكبيرة فصلى بهم ركعتين أعادوا الظهر أربعا لأنه ممن لم يدخل معه في الصلاة حتى خرج الإمام من الإمامة ، وهذا مبتدئ ظهرا أربعا لا يجهر فيها بالقراءة ولو صلى الإمام بهم جنبا أو على غير وضوء الجمعة أجزأتهم ، وكان عليه أن يعيد ظهرا أربعا لنفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية