صفحة جزء
( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله قال : لا بأس بالدرهم بالدرهمين ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول بالأحاديث التي رويت { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل وعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل } وقد كان عبد الله لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنهوه فلما رجع قال : ما أرى به بأسا وما أنا بفاعله .

التالي السابق


الخدمات العلمية