( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
رعف الإمام أو أحدث أو ذكر أنه جنب أو على غير وضوء فخرج يسترعف أو يتطهر ثم رجع استأنف الصلاة ، وكان كالمأموم غيره فإن أدرك مع الإمام المقدم بعده ركعة أضاف إليها أخرى ، وكانت له جمعة ، وإن لم يدرك معه ركعة صلى الظهر أربعا