باب اللقطة
( أخبرنا
الربيع ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
أبي قيس قال : سمعت
هذيلا يقول : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أتاه رجل بصرة مختومة فقال قد : عرفتها ولم أجد من يعرفها فقال : استمتع بها وهذا قولنا إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها فله أن يستمتع بها وهكذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أشبه بالسنة وقد خالفوا هذا كله ورووا حديثا عن
عامر عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أنه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها وقال : اللهم عن صاحبها فإن كره فلي وعلي الغرم ثم قال : هكذا نفعل باللقطة فخالفوا
السنة في اللقطة التي لا حجة فيها وخالفوا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود الذي يوافق السنة وهو عندهم ثابت واحتجوا بهذا الحديث الذي عن
عامر وهم يخالفونه فيما هو فيه بعينه يقولون : إن ذهب البائع فليس للمشتري أن يتصدق بثمنها ولكنه يحبسه حتى يأتي صاحبها متى جاء .