صفحة جزء
( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا بذلك مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت فقال : إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها في الرابعة ولو بضفير حبل } قال ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة ، والضفير الحبل ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد نحوه ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها فإن عادت زناها فليبعها ولو بضفير من شعر } - يعني الحبل وهم يخالفون ما رووا عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روينا نحن عن النبي صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية