( أخبرنا
الربيع ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد عن
حجر بن عنبس قال : شهد رجلان على رجل عند
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه أنه سرق فقال السارق : لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لنزل عذري فأمر بالناس فضربوا حتى اختلطوا ثم دعا الشاهدين فلم يأتيا فدرأ الحد وليسوا يأخذون بهذا يقولون : لا نسترهب الشهود يقولون : نقف الشاهدين فإن شهدا وكانا عدلين قطع وإن لم يكونا عدلين لم تجز الشهادة وما علمت أحدا يأخذ بقولهم هذا ( أخبرنا
الربيع ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
سفيان عن
عاصم بن كليب عن أبيه قال : لم أر السارق قط أكثر منهم في زمان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه ولا رأيته قطع أحدا منهم قلت : وكيف كان يصنع ؟ قال : كان يأمر الشهود أن يقطعوا وليسوا يأخذون بهذا يقولون : إذا شهد الشهود فمن شاء الحاكم أن يأمر بقطعه قطع ولا يأمر بذلك الشهود ونحن نقول بهذا ولم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده أمروا شاهدين بقطع .
( أخبرنا
الربيع ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي أن رجلين أتيا
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله تعالى عنه
فشهدا على رجل أنه سرق فقطع يده ثم آتياه بآخر فقالا : هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية يد الأول ، وقال : لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما ، وبهذا نقول إذا قالا أخطأنا على الأول غرمتهما دية يد المقطوع وإن قالا : عمدنا أن نشهد عليه بباطل قطعت أيديهما بيده قودا ، وهذا أشبه بالقياس إن كان يجوز أن يقتل اثنان بواحد فلم لا تقطع يدان بيد ، واليد أقل من النفس ، وإذا جاز الكثير فلم لا يجوز القليل ؟ وهم يخالفون
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه في
الشاهدين إذا تعمدا ويقولون : لا تقطع أيديهما بيد ، ولا تقطع يدان بيد وهم يقولون : يقتل اثنان بواحد ولا تقطع يدان بيد .