( أخبرنا
الربيع ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا رجل عن رجل عن
علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه
أتي بصبي قد سرق بيضة فشك في احتلامه فأمر به فقطعت بطون أنامله وليسوا ولا أحد علمته يقول بهذا يقولون : ليس على الصبي حد حتى يحتلم أو يبلغ خمس عشرة ( أخبرنا
الربيع ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
عمرو بن دينار أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله تعالى عنه قطع من شطر القدم ( أخبرنا
الربيع ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
الشعبي أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان يقطع الرجل من القدم ، ويدع العقب يعتمد عليه وليسوا ، ولا أحد علمناه يقول بهذا القول بل يقولون :
[ ص: 192 ] تقطع الرجل من الكعب الذي فيه المفصل بين الساق والقدم .