( أخبرنا
[ ص: 193 ] الربيع ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
القاسم بن الوليد عن
يزيد أراه
ابن مذكور أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله تعالى عنه رجم لوطيا وبهذا نأخذ نرجم اللوطي محصنا كان أو غير محصن ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب يقول : السنة أن يرجم
اللوطي أحصن أو لم يحصن " رجع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " فقال : لا يرجم إلا أن يكون قد أحصن
وعكرمة يرويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبهم يقول : ليس على اللوطي حد ، ولو تلوط وهو محرم لم يفسد إحرامه ، ولا غسل عليه ما لم يمن وقد خالفه بعض أصحابه فقال : اللوطي مثل الزاني يرجم إن أحصن ، ويجلد إن لم يحصن ، ولا يكون اللوطي أشد حالا من الزاني ، وقد بين الله عز وجل فرقا بينهما فأباح جماع النساء بوجهين : أحدهما النكاح ، والآخر ملك اليمين ، وحرم هذا من كل الوجوه فمن أين يشتبهان .