( أخبرنا
الربيع ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فقال : إني سرقت فطرده ، ثم قال : إني سرقت فقطع يده ، وقال : إنك شهدت على نفسك مرتين ، وهم يخالفون هذا ، ويقولون حتى يقول أربع مرات ، وإنما تركنا نحن أن نقول
: الاعتراف بمنزلة الشهادة ; لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78121النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنيسا الأسلمي أن يغدو على امرأة ، فإن اعترفت رجمها } ولم يقل أربع مرات ، ولو كان الإقرار يشبه الشهادة كان لو أقر أربع مرات ثم رجع بطل عنه الحد ، وهم يقولون : في الزنا : لا يحد الزاني حتى يقر أربعا قياسا على الشهادات ، ويخالفون ما رووا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه ويقولون في السرقة : إقراره مرة وأكثر سواء ، ويخالفون ما رووا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون القياس فيه . .