سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كان يقول : لا نرى على
الذي يصيب وليدة امرأته حدا ولا عقرا ، رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
منصور عن
ربعي بن خراش عن
عبد الله أن رجلا أتاه فذكر له أنه
أصاب جارية امرأته فقال : استغفر الله ولا تعد ، وهم يخالفون هذا ويقولون : يعزر ، وأما نحن فنقول : إن كان من أهل الجهالة ، وقال : قد كنت أرى أنها حلال لي فإنا ندرأ عنه الحد وعزرناه وإن كان عالما حددناه حد الزاني .