صفحة جزء
ابن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن ابن مسعود { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في قيمة خمسة دراهم } ونحن نأخذ بهذا إلا أنا نقطع في ربع دينار وخمسة دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ربع دينار ، وهم يخالفون هذا ، ويقولون : لا قطع في أقل من عشرة دراهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية