أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : إذا
أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى ، وإذا فاتك الركوع فصل أربعا وبهذا نقول ; لأنه موافق معنى ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالف هذا بعضهم فزعم أنه إذا
لم يدرك الخطبة صلى أربعا رجع بعضهم إلى أن قال مثل قولنا ، وقال بعضهم : إذا أدرك الإمام في شيء من الصلاة وإن كان جالسا صلى ركعتين فخالف هذا الحديث والذي قبله .