nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
أشعث بن سليم عن
عبد الله بن زياد قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله يقرأ في الظهر والعصر وهذا عندنا لا يوجب سهوا ، ولا نرى بأسا إن تعمد الجهر بالقراءة ليعلم من خلفه أنه يقرأ ، وهم يكرهون هذا يكرهون أن يجهر بشيء من
القراءة في الظهر والعصر ويوجبون السهو على من فعله ، ونحن نوافق هذا ، وهم يخالفونه .