صفحة جزء
أخبرنا ابن مهدي وغيره عن سفيان الثوري عن ابن إسحاق عن هبيرة بن يريم قال : كان عبد الله يعطينا العطاء في زبل صغار ثم يأخذ منها زكاة ، وهم يقولون : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، ولا نأخذ من العطاء ونحن نروي عن أبي بكر أنه كان لا يأخذ من العطاء زكاة وعن عمر وعثمان ونحن نقول بذلك أخبرنا ابن علية وابن أبي زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود أنه كان يقول لولي اليتيم : أحص ما مر من السنين فإذا دفعت إليه ماله قلت له قد أتى عليه كذا وكذا فإن شاء زكى وإن شاء ترك ولو كان ابن مسعود لا يرى عليه زكاة لم يأمره بالإحصاء ; لأن من لم تجب عليه زكاة لا يؤمر بإحصاء السنين كما لا يؤمر الصبي بإحصاء سنيه في صغره للصلاة ، ولكن كان ابن مسعود يرى عليه الزكاة ، وكان لا يرى أن يزكيها الولي ، وكان يقول : يحسب الولي السنين التي وجبت على الصبي فيها الزكاة فإذا بلغ الصبي ، ودفع إليه ماله أعلمه ذلك ، وهم يقولون : ليس في مال الصبي زكاة ونحن نقول : يزكي لأنا روينا ذلك عن عمر وعلي وعائشة وابن عمر وروينا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابتغوا في أموال اليتامى لئلا تذهبها أو تستهلكها الصدقة } .

التالي السابق


الخدمات العلمية