صفحة جزء
( قال الشافعي ) : فللمسافر ، والمقيم إذا آن الخوف أن يصليها صلاة الخوف ، وليس للمقيم أن يصليها إلا بكمال عدد صلاة المقيم ، وللمسافر أن يقصر في صلاة الخوف إن شاء للسفر ، وإن أتم فصلاته جائزة ، وأختار له القصر . .

التالي السابق


الخدمات العلمية