( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن
حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن
كبشة بنت كعب بن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78152أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة : إنها ليست بنجس } قال : فأخذنا نحن وأنتم به فقلنا
: لا بأس بالوضوء بفضل الهرة وخالفنا بعض الناس فكره الوضوء بفضلها واحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كره الوضوء بفضلها أفرأيتم إن قال لكم قائل : حديث
حميدة عن
كبشة لا يثبت مثله والهرة لم تزل عند الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نوهنه بأن لم يرو عن
أبي بكر ولا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا
عثمان ولا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ما يوافق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتج أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78153إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبع مرات } والكلب لا يؤكل لحمه ، ولا الهرة فلا أتوضأ بفضلها فهل الحجة عليه إلا أن المرأتين إن كانتا معروفتين ثبت حديثهما ، وأن الهر غير الكلب
الكلب نجس مأمور بغسل الإناء منه سبعا ، ولا نتوضأ بفضله وفي الهرة حديث أنها ليست بنجس فنتوضأ بفضلها ونكتفي بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون أحد بعده قال به ، ولا يكون في أحد قال بخلاف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة ، ولا في أن لم يرو إلا من وجه واحد إذا كان الوجه معروفا .