صفحة جزء
( قال الشافعي ) : أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك عن أبي قتادة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة : إنها ليست بنجس } قال : فأخذنا نحن وأنتم به فقلنا : لا بأس بالوضوء بفضل الهرة وخالفنا بعض الناس فكره الوضوء بفضلها واحتج بأن ابن عمر كره الوضوء بفضلها أفرأيتم إن قال لكم قائل : حديث حميدة عن كبشة لا يثبت مثله والهرة لم تزل عند الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نوهنه بأن لم يرو عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ما يوافق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتج أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبع مرات } والكلب لا يؤكل لحمه ، ولا الهرة فلا أتوضأ بفضلها فهل الحجة عليه إلا أن المرأتين إن كانتا معروفتين ثبت حديثهما ، وأن الهر غير الكلب الكلب نجس مأمور بغسل الإناء منه سبعا ، ولا نتوضأ بفضله وفي الهرة حديث أنها ليست بنجس فنتوضأ بفضلها ونكتفي بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون أحد بعده قال به ، ولا يكون في أحد قال بخلاف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة ، ولا في أن لم يرو إلا من وجه واحد إذا كان الوجه معروفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية