( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان مولى
ابن أبي أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78908صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال : قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن ثم أقبل على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس } فقلنا نحن وأنتم بهذا وخالفنا غيرنا فقال :
الكلام في الصلاة عامدا يقطعها وكذلك يقطعها الكلام وإن
ظن المصلي أنه قد أكمل ثم تكلم وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78157إن الله يحدث من أمره ما شاء ، وإن مما أحدث الله أن لا تكلموا في الصلاة } فقلنا : هذا لا يخالف حديثنا نهى عن الكلام عامدا فأما الكلام ساهيا فلم ينه عنه ، والدليل على ذلك أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بمكة قبل الهجرة وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بالمدينة بعد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بزمان فلم نوهن نحن وأنتم هذا الحديث بأن لم يرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ولا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ولا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنهم فعلوا مثل هذا ولا قالوا من فعل مثل هذا جاز له واكتفينا بالخبر لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نحتج فيه إلى أن يعمل به بعده غيره .