صفحة جزء
[ ص: 206 ] باب في بيع الثمار ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري } ( قال الشافعي ) : أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل : يا رسول الله وما تزهي ؟ قال : حتى تحمر وقال : أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه } قال : فأخذنا بهذا الحديث نحن وأنتم وقلنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على معنيين : أحدهما أن بدو صلاحها الحمرة ومثلها الصفرة ، وأن قوله : إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه أنه إنما يمنع من الثمرة ما يترك إلى مدة يكون في مثلها التلف فقلنا : كل من ابتاع ثمرة قد بدا صلاحها فله تركها حتى تجد وخالفنا بعض الناس في هذا فقال : من اشترى ثمرة قد بدا صلاحها لم يكن له تركها ، وذلك أن ملك النخل والماء الذي به صلاح النخل للبائع يستبقي نخله وماءه ، ولا يجوز أن يشترطه ; لأنه لا يعرف حصة الثمرة من الثمن من حصة الإجارة فكانت حجتنا عليه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم { إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه } يدل على أنه إنما يمنع ما يترك لا ما يكون على مشتريه أن يقطفه مكانه ورأينا أن من خالفنا فيه قد ترك السنة وترك ما تدل عليه السنة لو احتج علينا بأنه لم يرو عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي قول ولا قضاء يوافق هذا استغنينا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سواه .

التالي السابق


الخدمات العلمية