( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن
أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78163استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا فجاءته إبل فقال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال : أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء } فأخذنا نحن وأنتم بهذا وقلنا
لا بأس أن يستسلف الحيوان إلا الولائد وأن
[ ص: 207 ] يسلف في الحيوان كله قياسا على هذا ، وخالفنا بعض الناس في هذا لا يستسلف الحيوان ، ولا يسلف فيه وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كره السلف فيه وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم نر في واحد دون النبي صلى الله عليه وسلم حجة مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال
الربيع ) : معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا الذي نهي عنه ها هنا قرض الأمة خاصة لأن له أخذها منه فأما العبد فيجوز ، وقال : هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . .