صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال : { استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا فجاءته إبل فقال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال : أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء } فأخذنا نحن وأنتم بهذا وقلنا لا بأس أن يستسلف الحيوان إلا الولائد وأن [ ص: 207 ] يسلف في الحيوان كله قياسا على هذا ، وخالفنا بعض الناس في هذا لا يستسلف الحيوان ، ولا يسلف فيه وروي عن ابن مسعود أنه كره السلف فيه وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم نر في واحد دون النبي صلى الله عليه وسلم حجة مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال الربيع ) : معنى قول الشافعي في هذا الذي نهي عنه ها هنا قرض الأمة خاصة لأن له أخذها منه فأما العبد فيجوز ، وقال : هذا قول الشافعي . .

التالي السابق


الخدمات العلمية