صفحة جزء
( قال الشافعي ) : فإذا صلى بهم صلاة الخوف مسافر فكل طائفة هكذا يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم يقوم فيقرأ فيطيل القراءة ، وتقرأ الطائفة الأولى لأنفسها لا يجزيها غير ذلك لأنها خارجة من إمامته بأم القرآن وسورة إلى القصر ، وتخفف ثم تركع ، وتسجد ، وتتشهد ، وتكمل حدودها كلها وتخفف ثم تسلم فتأتي الطائفة الثانية فيقرأ الإمام بعد إتيانهم قدر أم القرآن وسورة قصيرة لا يضره أن لا يبتدئ أم القرآن إذا كان قد قرأ في الركعة التي أدركوها بعد أم القرآن ثم يركع ، ويركعون معه ، ويسجد فإذا انقضى السجود قاموا فقرءوا لأنفسهم بأم القرآن ، وسورة قصيرة ، وخففوا ثم جلسوا معه ، وجلس قدر ما يعلمهم قد تشهدوا ، ويحتاط شيئا حتى يعلم أن أبطأهم تشهدا قد أكمل التشهد أو زاد ثم يسلم بهم ، ولو كان قرأ أم القرآن ، وسورة قبل أن يدخلوا معه ثم ركع بهم حين يدخلون معه قبل أن يقرأ أو يقرءوا شيئا أجزأه ، وأجزأهم ذلك ، وكانوا كقوم أدركوا ركعة مع الإمام ، ولم يدركوا قراءته ، وأحب إلي أن يقرءوا بعدما يكبرون معه كما تقدم بأم القرآن ، وسورة خفيفة فإذا كانت الصلاة التي يصليها بهم الإمام مما لا يجهر الإمام فيها بالقراءة لم يجز الطائفة الأولى إلا أن تقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن أو أم القرآن ، وزيادة معها إذا أمكنهم أن يقرءوا ، ولم يجز الطائفة الثانية إذا أدركت مع الإمام ما يمكنها فيه قراءة أم القرآن إلا أن تقرأ بأم القرآن أو أم القرآن وشيء معها بكل حال .

التالي السابق


الخدمات العلمية