باب في الأقضية ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
جعفر بن محمد عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26668أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : فأخذنا نحن وأنتم به وإنما أخذنا نحن به من قبل أنا رويناه من حديث المكيين متصلا صحيحا وخالفنا فيه بعض الناس فما احتج في شيء منه قط علمته أكثر من حججه فيه ، وفي ثلاث مسائل معه فزعم أن القرآن يدل على أن لا يجوز أقل من شاهدين أو شاهد وامرأتين ، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15849واليمين على المدعى عليه } وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فكان هذا دلالة على أن
لا تجوز يمين إلا على المدعى عليه ولا يحلف مدع ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12300بابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة وهما رجلا
مكة والمدينة في زمانهما أنكراه غاية النكرة ، واحتج بأن لم يحفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ولا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فيه شيء يوافقه ، ولا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي من وجه يصح عنده ، ولا عن واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه يصح ولا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ولا
القاسم ولا أكثر التابعين وبأنا أحلفنا في المال ولم نحلف في غيره ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : إنما
أخذنا باليمين مع الشاهد أنا وجدناه في كتب
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد وقال : تأخذون بيمين وشاهد بأن وجدتموهما في كتاب وتردون الأحاديث القائمة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى : فكانت حجتي عليه أن قلت : الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة وما ثبت عن رسول الله لم يوهنه أن لا يوجد عند غيره ، ولم يتأول معه قرآن ، ولم يدفعه أن أنكره
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء لأنه ليس في الإنكار حجة إنما الحجة في الخبر لا في الإنكار ، ورأينا هذا لنا حجة ثابتة فإذا كان مثل هذا يكون لنا حجة فعليك مثله ، وأحرى وأولى أن لا يوجد عليه ما يوهنه منه .