باب ما جاء في الوتر بركعة واحدة .
سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن الوتر
أيجوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء ؟ قال : نعم والذي أختار أن أصلي عشر ركعات ثم أوتر بواحدة فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فما الحجة في أن يجوز بواحدة فقال : الحجة فيه السنة
[ ص: 215 ] والآثار .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78176صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى } ؟ .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78177أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب أن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص كان يوتر بركعة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يسلم من الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته قال وكان
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان يحيي الليل بركعة هي وتره وأوتر
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بواحدة فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أصاب به ، فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فإنا نقول : لا نحب لأحد أن يوتر بأقل من ثلاث ويسلم بين الركعة والركعتين من الوتر فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لست أعرف لما تقول وجها والله المستعان إن كنتم ذهبتم إلى أنكم تكرهون أن يصلي ركعة منفردة فأنتم إذا صلى ركعتين قبلها ثم سلم تأمرونه بإفراد الركعة ; لأن من سلم من الصلاة فقد فصلها مما بعدها ألا ترى أن الرجل يصلي النافلة ركعات فيسلم في كل ركعتين فيكون كل ركعتين يسلم منهما منقطعتين من الركعتين اللتين قبلهما وبعدهما ، وأن السلام أفضل للفصل ألا ترى أن رجلا لو فاتته صلوات فقضاهن في مقام يفصل بينهن بسلام كانت كل صلاة غير الصلاة التي قبلها وبعدها لخروجه من كل صلاة بالسلام فإن كان إنما أردتم أنكم كرهتم أن يصلي واحدة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر منها ، فإنما نستحب أن يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وإن كان أردتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20791صلاة الليل مثنى مثنى } فأقل مثنى أربع فصاعدا ، وواحدة غير مثنى وقد أمر بواحدة في الوتر كما أمر بمثنى .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وقد أخبرنا
عبد المجيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76947أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن } فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فما معنى هذا ؟ قال : هذه نافلة يسع أن نوتر بواحدة وأكثر ونختار ما وصفت من غير أن نضيق غيره وقولكم - والله يغفر لنا ولكم - لا يوافق سنة ، ولا أثرا ، ولا قياسا ، ولا معقولا ، قولكم خارج من كل شيء من هذا ، وأقاويل الناس إما أن يقولوا : لا يوتر إلا بثلاث كما قال بعض المشرقيين ولا يسلم في واحدة منهن لئلا يكون الوتر واحدة وأنتم تأمرون بالسلام فيها فإذا أمرتم به فهي واحدة وإن قلتم كرهناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر بواحدة ليس قبلها شيء فلم يوتر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ليس قبلهن شيء وقد استحسنتم أن توتروا بثلاث .