صفحة جزء
باب الصلاة على الميت في المسجد ( قال الشافعي ) : أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : { ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد } ، قلت للشافعي : فإنا نكره الصلاة على الميت في المسجد فقال : أرويتم هذا أنه صلى على عمر في المسجد فكيف كرهتم الأمر فيه وقد ذكره صاحبكم أذكر حديثا خالفه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاخترتم أحد الحديثين على الآخر فقلت : ما ذكر فيه شيئا علمناه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فكيف يجوز أن تدعوا ما رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب النبي أنهم فعلوه بعمر وهذا عندكم عمل مجتمع عليه ; لأنا لا نرى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا حضر موت عمر فتخلف عن جنازته فتركتم هذا بغير شيء رويتموه ، وكيف أجزتم أن ينام في المسجد ويمر فيه الجنب طريقا ولا يجوز أن يصلى فيه على ميت ( أخبرنا الربيع ) : مات سعيد فخرج أبو يعقوب البويطي وخرجنا معه فصف بنا وكبر أربعا وصلينا عليه ، وكان أبو يعقوب الإمام فأنكر الناس ذلك علينا وما بالينا . .

التالي السابق


الخدمات العلمية