باب في فوت الحج . سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هل يحج أحد عن أحد ؟ قال : نعم يحج عمن لا يقدر أن يثبت على المركب والميت قلت : وما الحجة ؟ قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78188أن nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن العباس [ ص: 223 ] كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم } وذلك في حجة الوداع ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين {
أن رجلا جعل على نفسه أن لا يبلغ أحد من ولده الحلب فيحلب فيشرب ويسقيه إلا حج وحج به معه فبلغ رجل من ولده الذي قال الشيخ وقد كبر الشيخ فجاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال : إن أبي قد كبر ولا يستطيع أن يحج أفأحج عنه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أو غيره عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78190أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع أن نركبها على البعير وإن ربطتها خفت أن تموت أفأحج عنها ؟ قال : نعم } فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فإنا نقول ليس على هذا العمل فقال : خالفتم ما رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم من روايتكم ومن رواية غيركم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى هذه الأحاديث
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بالمدينة يفتون بأن
يحج الرجل عن الرجل وهذا أشبه شيء يكون مثله عندكم عملا فتخالفونه كله لغير قول أحد من خلق الله علمته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع من عدا أهل
المدينة من أهل
مكة والمشرق
واليمن من أهل الفقه يفتون بأن يحج الرجل عن الرجل ، فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فإن من حجة بعض من قال هذا القول أنه قال : إنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد فجعل الحج في معنى الصيام والصلاة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهذا قول الضعف فيه بين من كل وجه قال : أرأيتم لو قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يحج أحد عن أحد وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يحج عن أحد كان في قول أحد حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وأنتم تتركون قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لرأي أنفسكم ولرأي مثلكم ولرأي بعض التابعين فتجعلونه لا حجة في قوله إذا شئتم لأنكم لو كنتم ترون في قوله حجة لم تخالفوه لرأي أنفسكم ثم تقيمون قوله مقاما تردون به السنة والآثار ثم تدعون في قوله ما ليس فيه من النهي عن الحج قياسا وما للحج والصلاة والصيام ؟ هذا شريعة وهذا شريعة فإن قلتم قد يشتبهان لأنه عمل على البدن أفرأيتم إن قال لكم قائل : أنتم تزعمون أن الحج في معنى الصلاة والصوم وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78191أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أن تحج عن أبيها } فأنا آمر الرجل أن يصلي عن الرجل ويصوم عنه هل الحجة عليه إلا أنه لا تقاس شريعة على شريعة ؟ فكذلك الحجة عليكم أورأيتم ما فرقت بينه السنة مما هو أشد تقاربا منها فكيف فرقتم بينه ؟ فإن قلتم ما هو ؟ قلت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78192 : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر ، ونهى عن المزابنة وأجاز بيع العرايا } وهي داخلة في المزابنة وداخلة في
بيع الرطب بالتمر لو لم يجزها ، فلما أجازها فرقنا بينهما بالسنة وقلنا : تجوز العرايا وهي رطب بتمر وكيل بجزاف ؟ ولا يجوز ذلك إذا وضع بالأرض فكان التمر والرطب في الأرض معا فهذا أولى أن لا يفرق بينه بأنه شيء واحد بعضه حلال بما أحله به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضه منهي عنه بما نهى عنه رسول الله ، وقد خالف هذا بعض المشرقيين فرأينا لنا عليهم بهذا حجة فالحجة عليكم بنصه أن يحج أحد عن أحد وأنتم تروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تروون عن أحد من أصحابه خلافه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وكيف تقيسونه بالصوم
[ ص: 224 ] والصلاة أفرأيتم إذا كنتم تجيزون أن يحج أحد عن أحد إذ أوصى بذلك فخالفتم ما قلتم من أن لا يحج أحد عن أحد وأجزتم مثل ما رددتم فيه السنة أفيجوز لو أوصى أن يصلى عنه أو يصام عنه ؟ فإن أجزتموه فقد دخلتم فيما كرهتم من أن يكون عمل آخر لغيره وإن لم تجيزوه فقد فرقتم بين الصلاة والصوم والحج . والله أعلم . .