باب الوضوء من مس الذكر
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع
[ ص: 34 ] nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير يقول : دخلت على
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال
مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال
عروة ما علمت ذلك فقال
مروان أخبرتني
بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10590إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ } أخبرنا
سليمان بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=13748ومحمد بن عبد الله عن
يزيد بن عبد الملك الهاشمي عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76781إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ } أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع nindex.php?page=showalam&ids=12523وابن أبي فديك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
عقبة بن عبد الرحمن عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76782إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ } وزاد
ابن نافع فقال عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه ولا يذكر فيه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا ( قال ) وإذا
أفضى الرجل ببطن كفه إلى ذكره ليس بينها وبينه ستر وجب عليه الوضوء قال وسواء كان عامدا أو غير عامد ; لأن كل ما أوجب الوضوء بالعمد أوجبه بغير العمد قال وسواء قليل ما ماس ذكره وكثيره ، وكذلك لو
مس دبره أو مس قبل امرأته أو دبرها أو مس ذلك من صبي أوجب عليه الوضوء ، فإن مس أنثييه أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء ، وسواء مس ذلك من حي أو ميت ، وإن مس شيئا من هذا من بهيمة لم يجب عليه وضوء من قبل أن الآدميين لهم حرمة وعليهم تعبد وليس للبهائم ولا فيها مثلها ، وما ماس من محرم من رطب دم أو قيح أو غيره غسل ما ماس منه ولم يجب عليه وضوء .