( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
صلى الإمام بالطائفة الأولى فقرأ السجدة فسجد ، وسجدوا معه ثم جاءت الطائفة الثانية لم يسجدوا تلك السجدة لأنهم لم يكونوا في صلاة كما لو قرأ في الركعة الآخرة بسجدة فسجدت الطائفة الآخرة لم يكن على الأولى أن تسجد معهم لأنهم ليسوا معه في صلاة .