باب ما يقتل المحرم من الدواب .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18566خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب ، والحدأة ، والعقرب والفأرة والكلب العقور } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وبهذا نأخذ وهو عندنا جواب على المسألة فكل ما جمع من الوحش أن يكون غير مباح اللحم في الإحلال وأن يكون مضرا قتله المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر المحرم أن يقتل الفأرة والغراب والحدأة مع ضعف ضرها إذ كانت مما لا يؤكل لحمه كان ما جمع أن لا يؤكل لحمه وضره أكثر من ضرها أولى أن يكون قتله مباحا في الإحرام ، قلت : قد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يقتل المحرم من الطير ما ضر إلا ما سمي وقال بعض أصحابه : كان قول النبي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78194خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهم جناح } يدل على أن ما سواهن على المحرم في قتله
[ ص: 225 ] جناح ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : أفرأيتم الحية أسميت ؟ فقد زعم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمر بقتل الحيات في الحرم قلت : فيراها كلبا عقورا قال : أوتعرف
العرب أن الحية كلب عقور ؟ إنما الكلب عندها السبع والكلاب التي خلقها الله متقاربة كخلق الكلب ، فإن قلتم : إنها قد تضر فتقتل ، قيل غير مكابرة كما زعم صاحبكم أن الكلب العقور ما عدا على الناس فأخافهم وهي لا تعدو مكابرة ، وإن ذهبتم إلى أنها تضر هكذا فقد أمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن يقتل الزنبور في الإحرام والزنبور إنما هو كالنحلة فكيف لم تأمروا بقتل الزنبور وقد أمر به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأمرتم بقتل الحية إذ أمر بها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ ما أسمعكم تأخذون من الأحاديث إلا ما هويتم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وقلتم : يقتل المحرم الفأرة الصغيرة ولا يقتل الغراب الصغير وإذا قلتم هذا فقد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم ومنعتموه فإن قلتم : إنما أباح قتله على معنى أنه يضر والصغير لا يضر في حاله تلك فالفأرة الصغيرة لا تضر في حالها تلك فلا بد أن تخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الغراب الصغير والفأرة الصغيرة وهذا حجة عليكم أزعمتم أن الغراب يقتل لمعنى ضرره فينبغي أن تقتل العقاب لأنها أضر منه ، فإن قال : لا بل الحديث جملة لا المعنى ، قيل : فلم لا يقتل الغراب الصغير لأنه غراب ؟ .