[ ص: 227 ] باب الطيب للمحرم سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن الطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعد الإحرام وبعد رمي الجمرة والحلاق قبل الإفاضة فقال : جائز وأحبه ولا أكرهه لثبوت السنة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخبار عن غير واحد من أصحابه فقلت : وما الحجة فيه ؟ فقال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1142كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت } فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فإنا نكره
الطيب للمحرم ونكره الطيب قبل الإحرام وبعد الإحلال قبل أن يطوف بالبيت ونروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إني أراكم لا تدرون ما تقولون فقلت : ومن أين ؟ فقال : أرأيتم نحن وأنتم بأي شيء عرفنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قاله أليس إنما عرفنا بأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقلت : بلى فقال : وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ؟ فقلت : بلى قال : وكلاهما صادق ؟ فقلت : نعم فإذا علمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نهى عن الطيب علما واحدا هو خبر الصادقين عنهما معا فلا أحسب أحدا من أهل العلم يقدر أن يترك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لغيره فإن جاز أن يتهم الغلط على بعض من بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم ممن حدثنا جاز مثل ذلك على من بيننا وبين
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ممن حدثنا بل من روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تطيب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ممن روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نهي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن الطيب روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة سالم والقاسم وعروة nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد وغيرهم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى فأراكم إذا أصبتم لم تعقلوا من أين أصبتم وإذا أخطأتم لم تعرفوا سنة تذهبون إليها فتعذروا بأن تكونوا ذهبتم إلى مذهب بل أراكم إنما ترسلون ما جاء على ألسنتكم عن غير معرفة إنما كان ينبغي أن تقولوا من كره الطيب للمحرم إنما نهى عن الطيب أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78198حضر النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة حين سأله أعرابي أحرم وعليه جبة وخلوق فأمره بنزع الجبة وغسل الصفرة } .
فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : أفترى لنا بهذا حجة أو إنما هذا شبهة وما الحجة على من قال هذا قال : إن كان قاله بهذا فقد ذهب عليه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78199أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب } فقال : بما حضر {
وتطيب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الإسلام سنة عشر وأمر الأعرابي قبل ذلك بسنتين في سنة ثمان } فلو كانا مختلفين كان إباحته التطيب ناسخا لمنعه وليسا بمختلفين إنما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78201نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4515أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وأمر الرجل أن يغسل الزعفران عنه وقد تطيب
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس للإحرام وكانت
nindex.php?page=showalam&ids=149الغالية ترى في مفارق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثل الرب .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمر بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من رمى الجمرة فقد حل ما حرم عليه إلا النساء والطيب وقال
سالم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78202 : قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي } وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون من أهل العلم فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة لغيرها وترك ذلك الغير لرأي أنفسكم فالعلم إذا إليكم تأتون منه ما شئتم وتدعون منه ما شئتم تأخذون بلا تبصر لما تقولون ولا حسن روية فيه أرأيتم إذا خالفتم السنة هل عرفتم ما قلتم كرهتم الطيب قبل الإحرام لأنه يبقى بعد الإحرام وقد كان الطيب حلالا فإذا كرهتموه إذا كان يبقى بعد الإحرام فلا وجه لقولكم إلا أن تقولوا وجدناه إذا كان محرما ممنوعا أن يبتدئ طيبا فإذا تطيب قبل أن يحرم فما يبقى كان كابتداء الطيب في
[ ص: 228 ] الإحرام قلت : فأنتم تجيزون بأن
يدهن المحرم بما يبقي لينه ، وذهابه الشعث ويرجل الشعر قال : وما هو ؟ قلت : ما لا طيب فيه مثل الزيت والشيرق وغيره قال : هذا لا يصلح للمحرم أن يبتدئ الادهان به ولو فعل وجبت عليه كفارة المتطيب عندنا وعندكم وإنما كان ينبغي أن تقولوا : لا يدهن بشيء يبقي في رأسه لينة ساعة أو تجيزوا الطيب إذا كان قبل الإحرام ولو لم يكن في هذا سنة تتبع انبغى أن لا يقال إلا واحد من هذين القولين . .