صفحة جزء
باب ما جاء في العقيقة ( قال الشافعي ) : أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال : تستحب العقيقة ولو بعصفور قلت للشافعي : فإنا نقول ليس عليه العمل ولا نلتفت إلى قول تستحب قال : قد يمكن أن لا يكون استحبها إلا أهل العلم بالمدينة ( قال الشافعي ) : أخبرنا الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن الناس كانوا يقضون في المجوس بثمانمائة درهم وأن اليهود والنصارى إذا أصيبوا يقضى لهم بقدر ما يعقلهم قومهم فيما بينهم قلت : فإنا نقول في اليهودي والنصراني نصف دية المسلم ولا نلتفت إلى رواية سليمان بن يسار إن الناس ( قال الشافعي ) : سليمان مثل القاسم في السن أو أسن منه فإن كانت لكم حجة بقول القاسم " الناس " فهي عليكم بقول سليمان بن يسار ألزم لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليهودي والنصراني قول . .

التالي السابق


الخدمات العلمية