باب ما جاء في العقيقة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال
: تستحب العقيقة ولو بعصفور قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فإنا نقول ليس عليه العمل ولا نلتفت إلى قول تستحب قال : قد يمكن أن لا يكون استحبها إلا أهل العلم
بالمدينة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
الثقفي عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن الناس كانوا يقضون في
المجوس بثمانمائة درهم وأن
اليهود والنصارى إذا أصيبوا يقضى لهم بقدر ما يعقلهم قومهم فيما بينهم قلت : فإنا نقول في اليهودي والنصراني نصف دية المسلم ولا نلتفت إلى رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار إن الناس ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
سليمان مثل
القاسم في السن أو أسن منه فإن كانت لكم حجة بقول
القاسم " الناس " فهي عليكم بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ألزم لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليهودي والنصراني قول . .