. باب في الحربي يسلم سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن المشركين الوثنيين الحربيين يسلم الزوج قبل المرأة أو المرأة قبل الزوج أقام المسلم منهما في دار الإسلام أو خرج فقال : ذلك كله سواء ولا يحل للزوج إصابتها ولا له أن يصيبها إذا
[ ص: 230 ] كان واحد منهما مسلما ، ونظرتهما انقضاء العدة ، فإن انقضت عدة المرأة قبل أن يسلم الزوج انقطعت العصمة بينهما وكذلك ولو كان الزوج المسلم فانقضت عدة المرأة قبل أن تسلم هي انقطعت العصمة بينهما لا اختلاف بين الزوج والمرأة في ذلك . فقلت له : علام اعتمدت في هذا ؟ فقال : على ما لا أعلم من أهل العلم بالمغازي في هذا اختلافا من أن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان أسلم قبل امرأته وأن
امرأة صفوان وعكرمة أسلمتا قبلهما ثم استقروا على النكاح وذلك أن آخرهم إسلاما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة وفيه أحاديث لا يحضرني ذكرها وقد حضرني منها حديث مرسل وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبرنا عن
ابن شهاب أن
صفوان بن أمية هرب من الإسلام ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد
حنينا والطائف مشركا وامرأته مسلمة واستقرا على النكاح قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : فكان بين إسلام
صفوان وامرأته نحو من شهر فقلت له : أرأيت إن قلت مثل إذا أسلمت قبل زوجها خرجت من الدار أو لم تخرج ثم أسلم الزوج فهما على النكاح ما لم تنقض العدة وإذا أسلم الزوج قبل المرأة وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم لأن الله تبارك وتعالى يقول {
ولا تمسكوا بعصم الكوافر } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : إذا يدخل عليكم والله أعلم خلاف التأويل والأحاديث والقياس وما
القول في رجل يسلم قبل امرأته والمرأة قبل زوجها إلا واحد من قولين أنتم قوم لم تعرفوا فيه الأحاديث أو عرفتموها فرددتموها بتأويل القرآن فإذا تأولتم قول الله {
ولا تمسكوا بعصم الكوافر } لم تعدوا أن تكونوا أردتم بقوله تبارك وتعالى أنه إذا أسلم الزوج انقطعت العصمة بينهما مكانه وأنتم لم تقولوا بهذا وزعمتم أن العصمة إنما تقطع بينهما إذا
عرض على الزوجة الإسلام فأبت وقد يعرض عليها الإسلام من ساعتها ويعرض عليها بعد سنة وأكثر فليس هذا بظاهر الآية ولم تقولوا في هذا بخبر ولا يجوز أن يقال بغير ظاهر الآية إلا بخبر لازم فقلت : فإن قلت يعرض عليها الإسلام من ساعتها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أفليس يقيم بعد إسلامه قبل يفرق بينهما ؟ أو رأيتم إن كانت غائبة عن موضع إسلامه أو بكماء لا تكلم أو مغمى عليها فإن قلتم : تطلق فقد تركتم العرض وإن قلتم : ينتظر بها فقد أقامت في حباله وهي كافرة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : والآية في الممتحنة مثلها قال الله تعالى : {
فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } فسوى بينهما وكيف فرقتم بينهما ؟ ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : هذه الآية في معنى تلك لا تعدو هاتان الآيتان أن تكونا تدلان على أنه إذا اختلف دينا الزوجين فكان لا يحل للزوج جماع زوجته لاختلاف الدينين فقد انقطعت العصمة بينهما أو يكون لا يحل له في تلك الحال ويتم انقطاع العصمة إن جاءت عليها مدة ولم يسلم المتخلف عن الإسلام منهما فإن كان هذا المعنى لم يصلح أن تكون المدة إلا بخبر يلزم لأن رجلا لو قال : مدتهما ستة أشهر أو يوم لم يجز هذا من قبل الرأي إنما يجوز من جهة الأخبار اللازمة فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان قد أسلم هو وامرأته
هند مقيمة
بمكة وهي دار حرب لم تسلم وأمرت بقتله ثم أسلمت بعد أيام فاستقرا على النكاح وهرب
nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية من الإسلام وأسلمت زوجتاهما ثم أسلما فاستقرا على النكاح وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب حمل أحد الحديثين أو هما معا فذكر فيه توقيت العدة دل ذلك على انقطاع العصمة بين الزوجين إن انقضت العدة قبل أن يسلم المتخلف عن الإسلام منهما لا أن انقطاع العصمة هو أن يكون أحدهما مسلما ويكون الفرج ممنوعا حين يسلم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : فقيل لبعض من يذهب إلى التفريق بين الزوج يسلم قبل المرأة والمرأة تسلم قبل الزوج أتجهلون امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان ؟ قالوا : لا ولكن كان الذي بين إسلامهما يسيرا قيل : أما علمتم أن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان قد أسلم وقد أقامت
هند على الكفر ثم أسلمت فاستقر على النكاح ؟ قال : بلى قيل : أو ليس بقيت
[ ص: 231 ] عقدته عليها وقد أسلم قبلها قال : بلى قيل : فلو كان معنى الآية {
ولا تمسكوا بعصم الكوافر } على أنه متى أسلم حرمت كنتم قد خالفتم الآية وقولكم : وعلمتم أن السنة في
هند على غير ما قلتم وإذا كان {
لا تمسكوا بعصم الكوافر } جاءت عليهم مدة لم تسلم فيها فالمدة لا تجوز إلا بخبر يلزم مثله ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وأنتم إذا قلتم لا يفسخ بينهما حتى يعرض عليها الإسلام فتأباه فإذا عرض عليها الإسلام فأبته انفسخ النكاح قيل : فإذا كانت ببلاد نائية فإذا انقضت عدتها انفسخ النكاح وإن لم يعرض عليها الإسلام وهذا خارج من الوجهين والمعقول إن كان يقطع العصمة أن يسلم الزوج قبلها انبغى أن نخرجها من يده قبل عرض الإسلام وإن كان ذلك بمدة فالمدة التي نذهب إليها نحن وأنتم العدة . .