. باب في أهل دار الحرب سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
أهل الدار من أهل الحرب يقتسمون الدور ويملك بعضهم على بعض على ذلك القسم ويسلمون ثم يريد بعضهم أن ينقض ذلك القسم ويقسمه على قسم الإسلام فقال : ليس ذلك له قلت : ما الحجة في ذلك ؟ : قال : الاستدلال بمعنى الإجماع والسنة قلت : وأين ذلك ؟ قال : أرأيت أهل دار الحرب إذا سبى بعضهم بعضا وغصب بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا ثم أسلموا أهدرت الدماء وأقررت الأرقاء في يدي من أسلموا وهم رقيق لهم والأموال لأنهم ملكوها عليهم قبل الإسلام فإذا ملكوا بقسم الجاهلية فما ذلك الملك بأحق وأولى أن يثبت لمن ملكه من ملك الغصب والاسترقاق لمن كان جرا مع أنه أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ثور بن يزيد الديلي أنه قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78204أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام لم تقسم فهي على قسم الإسلام } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : نحن نروي فيه حديثا أثبت من هذا بمثل معناه . .