باب البيوع سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن الرجل
يأتي بذهب إلى دار الضرب فيعطيها الضراب بدنانير مضروبة ويزيده على وزنها ، قال : هذا الربا بعينه المعجل قلت وما الحجة ؟ قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
موسى بن أبي تميم عن
سعيد بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=58120 : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ، فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فإنا نزعم أنه لا بأس بهذا قال : فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فكيف أجزتموه ؟ قال : هذا من ضرب قولكم في اللحم أنه لا بأس أن يباع بعضه ببعض بغير وزن بالبادية وحيث ليس موازين فإن كان اللحم من الطعام الذي نهى عنه إلا مثلا بمثل فقد أجزتموه وإن لم يكن منه فلم تحرمونه في القرية وتجيزونه في البادية وأنتم لا تجيزون بالبادية تمرا بتمر إلا مثلا بمثل وإن لم يكن في البادية مكيال وأجزتم هذا في الخبز أن يباع بعضه ببعض بغير وزن إذا تحرى في القرية والبادية وفي البيض وما أشبهه .