صفحة جزء
انتظار الإمام الطائفة الثانية

( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى ، وإذا صلى الإمام مسافرا المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين فإن قام ، وأتموا لأنفسهم فحسن ، وإن ثبت جالسا ، وأتموا لأنفسهم ثم قام فصلى الركعة الباقية عليه بالذين خلفه الذين جاءوا بعد فجائز إن شاء الله تعالى ، وأحب الأمرين إلي أن يثبت قائما لأنه إنما حكي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت قائما } ، وإنما اخترت أن يطيل في القراءة لتدرك الركعة معه الطائفة الثانية لأنه إنما حكيت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف ركعتين ، ولم تحك المغرب ولا صلاة خوف في حضر إلا بالخندق قبل أن تنزل صلاة الخوف فكان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه في موضع قيام حين قضي السجود ، ولم يكن له جلوس فيكون في موضع جلوس ( قال الشافعي ) : فإذا كان يصلي بالطائفة المغرب ركعتين ثم تأتي الأخرى فيصلي بها ركعة ، وإنما قطعت الأولى إمامة الإمام ، وصلاتهم لأنفسهم في موضع جلوس الإمام فيجوز أن يجلس كما جاز للإمام وكان عليه أن يقوم إذا قطعوا إمامته في موضع قيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية