[ ص: 232 ] باب متى يجب البيع سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : متى يجب البيع حتى لا يكون للبائع نقضه ولا للمشتري نقضه إلا من عيب ؟ قال : إذا
تفرق المتبايعان بعد عقدة البيع من المقام الذي تبايعا فيه فقلت : وما الحجة في ذلك ؟ قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15106المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار } فقلت له : فإنا نقول ليس لذلك عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : الحديث بين لا يحتاج إلى تأويل ولكني أحسبكم التمستم العذر من الخروج منه بتجاهل كيف وجه الحديث وأي شيء فيه يخفى عليه قد زعمتم أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال
nindex.php?page=showalam&ids=16870لمالك بن أوس حين اصطرف من
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله بمائة دينار فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة أنظرني حتى يأتي خازني من الغابة فقال : لا والله لا تفارقه حتى تقبض منه فزعمتم أن الفراق فراق الأبدان فكيف لم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78205المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أن الفراق فراق الأبدان } فإن قلتم : ليس هذا أردنا إنما أردنا أن يكون عمل به بعده
nindex.php?page=showalam&ids=12فابن عمر الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتاع الشيء يعجبه أن يجب له فارق صاحبه فمشى قليلا ثم رجع أخبرنا بذلك
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقد خالفتم النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر جميعا . .