باب بيع البرنامج سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
بيع الساج المدرج والقبطية وبيع الأعدال على البرنامج على أنه واجب بصفة أو غير صفة قال : لا يجوز من هذا شيء إلا لمشتريه الخيار إذا رآه قلت : وما الحجة في ذلك ؟ قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=58150أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة } فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فإنا نقول في الساج المدرج والقبطي المدرج لا يجوز بيعهما لأنهما في معنى الملامسة ونزعم أن بيع الأعدال على البرنامج يجوز ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : فالأعدال التي لا ترى أدخل في معنى الغرر المحرم من القبطية والساج يرى بعضه دون بعض ولأنه لا يرى من الأعدال شيء وأن الصفقة تقع منها على ثياب مختلفة فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : إنما نفرق بين ذلك لأن الناس أجازوه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : ما علمت أحدا يقتدي به في العلم أجازه فإن قلتم : إنما أجزناه على الصفقة فبيوع الصفقات لا تجوز إلا مضمونة على صاحبها بصفة يكون عليه أن يأتي بها بكل حال وليس هكذا بيع البرنامج أرأيت لو هلك المبيع أيكون على بائعه أن يأتي بصفة مثله فإن قلتم : لا فهذا لا بيع عين ولا بيع صفة . .