باب الزكاة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
عمرو بن يحيى عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33925ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } قال : وبهذا نقول وتقولون في الجملة ثم خالفتموه في معان وقد زعمتم وزعمنا أن لا يضم صنف طعام إلى غيره لأنا إذا ضممناها فقد أخذنا فيما دون خمسة أوسق فإن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين أنه
لا يكون في خمسة أوسق صدقة حتى تكون من صنف واحد ثم زعمتم أنكم تضمون الحنطة والسلت والشعير معا لأن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا لم يجز الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16464بيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم يدا بيد } ولم يقل في السلت شيئا علمته والسلت غير الحنطة والتمر من الزبيب أقرب من السلت من الحنطة وأنتم لا تضمون أحدهما إلى الآخر وزعمتم أنكم تضمون القطنية كلها بعضها إلى بعض وتزعمون أن حجتكم فيها أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخذ من القطنية العشر ونحن وأنتم نأخذ من القطنية والحنطة والتمر والعشور أفيضم بعض ذلك إلى بعض وأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من الحنطة والزبيب نصف العشر أفيضم الزبيب إلى الحنطة ؟ إن هذا لإحالة عما جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وخلافه هذا قول متناقض أنتم تحلون التفاضل إذا اختلف الصنفان فكيف حل لكم أن تضموها وهي عندكم مختلفة ؟ وكيف جاز لكم أن يحل فيها التفاضل وهي عندكم طعام من صنف واحد ؟ ما أعلم قولكم في القطنية والسلت والشعير إلا خلافا للسنة والآثار والقياس . .