باب النكاح بولي سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن النكاح فقال : كل
نكاح بغير ولي فهو باطل فقلت : وما الحجة في ذلك ؟ قال : أحاديث ثابتة فأما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبرنا عن
عبد الله بن الفضل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13823الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها [ ص: 235 ] وإذنها صماتها } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه بلغه أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب كان يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وثبتم هذا وقلتم : لا يجوز نكاح إلا بولي ونحن نقول فيه بأحاديث من أحاديث الناس أثبت من أحاديثه وأبين ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
مسلم بن خالد وعبد المجيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
ابن شهاب عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8984أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل } ثلاثا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وسعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عكرمة قال : جمع الطريق ركبا فيهم امرأة ثيب فجعلت أمرها بيد رجل فزوجها رجلا فجلد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الناكح والمنكح وفرق بينهما ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
ابن خثيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهذا قول العامة
بالمدينة ومكة . قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : نحن نقول في الدنية لا بأس بأن تنكح بغير ولي ، ونفسخه في الشريفة فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عدتم لما سددتم من أمر الأولياء فنقضتموه قلتم
لا بأس أن تنكح الدنية بغير ولي فأما الشريفة فلا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : السنة والآثار على كل امرأة فمن أمركم أن تخصوا الشريفة بالحياطة لها واتباع الحديث فيها ، وتخالفون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمن بعده في الدنية ؟ أرأيتم لو قال لكم قائل : بل لا أجيز نكاح الدنية إلا بولي لأنها أقرب من أن تدلس بالنكاح وتصير إلى المكروه من الشريفة التي تستحيي على شرفها وتخاف من يمنعها أما كان أقرب إلى أن يكون أصاب منكم ؟ فإن الخطأ في هذا القول لأبين من أن يحتاج إلى تبينه بأكثر من حكايته ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
النساء محرمات الفروج إلا بما أبيحت به الفروج من النكاح بالأولياء والشهود والرضا ولا فرق بين ما يحرم منهن وعليهن في شريفة ولا وضيعة ، وحق الله عليهن ، وفيهن كلهن واحد لا يحل لواحد منهن ولا يحرم منها إلا بما حل للأخرى وحرم منها .