باب ما جاء في الصداق سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
أقل ما يجوز من الصداق فقال : الصداق ثمن من الأثمان فما تراضى به الأهلون في الصداق مما له قيمة فهو جائز كما ما تراضى به المتبايعان مما له قيمة جاز قلت : وما الحجة في ذلك ؟ قال : السنة الثابتة والقياس والمعقول والآثار فأما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78210أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد فقال لا أجد فزوجه إياها بما معه من القرآن } قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فإنا نقول لا يكون صداق أقل من ربع دينار ونحتج فيه أن الله تبارك وتعالى يقول {
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } وقال : {
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } فأي شيء يعطيها لو أصدقها درهما ؟ قلنا : نصف درهم وكذلك لو
أصدقها أقل من درهم كان لها نصفه قلت : فهذا قليل .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : هذا شيء خالفتم به السنة والعمل والآثار
بالمدينة ، ولم يقله أحد قبلكم
بالمدينة علمناه
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب يقول : ثلاث قبضات زبيب مهر
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب يقول : لو أصدقها سوطا فما فوقه جاز
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن يجيز النكاح على نصف درهم وأقل وإنما تعلمتم هذا فيما نرى من
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ثم أخطأتم قوله لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : لا يكون الصداق أقل مما نقطع فيه اليد ، وذلك عشرة دراهم فقيل لبعض من يذهب مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : أو خالفتم ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده
[ ص: 236 ] فإلى قول من ذهبتم ؟ فروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فيه شيئا لا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم فأنتم خالفتموه فقلتم : يكون الصداق ربع دينار قال : وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إنا استقبحنا أن يباح الفرج بشيء يسير قلنا : أفرأيت إن
اشترى رجل جارية بدرهم يحل له فرجها ؟ قالوا : نعم قلنا : فقد أبحتم فرجا وزيادة رقبة بشيء يسير فجعلتموها تملك رقبتها ويباح فرجها بدرهم وأقل وزعمتم أنه لا يباح فرجها منكوحة إلا بعشرة دراهم أو رأيت عشرة دراهم لسوداء فقيرة ينكحها شريف أليست بأكثر لقدرها من عشرة دراهم لشريفة غنية نكحها دنيء فقير ؟ أو رأيتم وحين ذهبتم إلى ما تقطع فيه اليد فجعلتم الصداق قياسا عليه أليس الصداق بالصداق أشبه منه بالقطع ؟ فقالوا : الصداق خبر والقطع خبر لا أن أحدهما قياس على الآخر ولكنهما اتفقا على العدد هذا تقطع فيه اليد وهذا يجوز مهرا فلو قال رجل : لا يجوز صداق أقل من خمسمائة درهم ; لأن ذلك صداق النبي صلى الله عليه وسلم وصداق بناته ألا يكون أقرب منكم ؟ أو قال رجل : لا يحل أن يكون الصداق أقل من مائتي درهم ; لأن الزكاة لا تجب في أقل من مائتي درهم ألا يكون أقرب إلى الصواب منكم وإن كان كل واحد منكما غير مصيب وإذا كان لا ينبغي هذا وما قلتم فلا ينبغي فيه إلا اتباع السنة والقياس أرأيتم إن كان الرجل يصدق المرأة صداق مثلها عشرة دراهم ألف درهم فيجوز ولا يكون له رده .
ويصدق المرأة عشرة وصداق مثلها آلاف فيجوز ولا يكون لها رد ذلك كما تكون
البيوع يجوز فيها التغابن برضا المتبايعين فلم يكون هكذا فيما فوق عشرة دراهم ولا يكون هكذا فيما دون عشرة دراهم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ليس إرخاء الستور يوجب الصداق عندي لقول الله جل ثناؤه {
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن }
ولا نوجب الصداق إلا بالمسيس قال : وكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح وهو معنى القرآن . .