باب في الجهاد سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن القوم
يدخلون بلاد الحرب أيخربون العامر ويقطعون الشجر المثمر ؟ ويحرقونه والنخل والبهائم أو يكره ذلك كله ؟ ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أما كل ما لا روح فيه من شجر مثمر وبناء عامر وغيره فيخربونه ويهدمونه ويقطعونه وأما ذوات الأرواح فلا يقتل منها شيء إلا ما كان يحل بالذبح ليؤكل فقلت : له وما الحجة في ذلك وقد كره
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق أن يخرب عامرا أو يقطع مثمرا أو يحرق نخلا أو يعقر شاة أو بعيرا إلا لمأكلة وأنت أخبرتنا بذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد أن
[ ص: 242 ] nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق أوصى
nindex.php?page=showalam&ids=293يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى
الشام فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك منقطع وقد يعرفه أهل
الشام بإسناد أحسن من هذا فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : وقد روى أصحابنا سوى هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر فبأي شيء تخالفه أنت ؟ فقال : بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرق أموال
بني النضير وقطع وهدم لهم وحرق وقطع
بخيبر ثم قطع
بالطائف وهي آخر غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل بها ، فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فكيف كرهت عقر ذوات الأرواح وتحريقها إلا لتؤكل ؟ فقال : بالسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78219من قتل عصفورا بغير حقها حوسب بها قيل : وما حقها قال : يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيلقيه } فرأيت إباحة قتل البهائم المأكولة غير العدو منها في الكتاب والسنة إنما هو أن تصاد فتؤكل أو تذبح فتؤكل وقد نهى عن تعذيب ذوات الأرواح ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله فقال : فإنا نقول شبيها بما قلت ، قلت : قد خالفتم ما رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر فقد خالفتموه بما وصفت فما أعرف ما ذهب إليه الذي اتبعناه فقلت : إن كان خالفه لما وصفت مما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر لأنه رأى أنه ليس لأحد أن يخالف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا ينبغي أن يقول أبدا يترك مرة حديث رسول الله بقول الواحد من أصحاب رسول الله ثم يترك قول ذلك الواحد لرأي نفسه فالعمل إذا إليه يفعل فيه ما شاء وليس ذلك لأحد من أهل دهرنا .