سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
الرجل يقر بوطء أمته فتأتي بولد فينكره فيقول : قد كنت أعزل عنها ولم أكن أحبسها في بيتي فقال : يلحق به الولد إذا أقر بالوطء ولم يدع استبراء بعد الوطء ولا ألتفت إلى قوله كنت أعزل عنها لأنها قد تحبل وهو يعزل ولا إلى تضييعه إياها بترك التحصين لها وإن من أصحابنا لمن يريه القافة مع قوله فقلت : فما الحجة فيما ذكرت ؟ قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلون لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو اتركوا ، فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : صاحبنا يقول : لا نلحق ولد الأمة وإن أقر بالوطء بحال حتى يدعي الولد ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
صفية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في إرسال الولائد يوطأن بمثل معنى حديث
ابن شهاب عن
سالم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فهذه رواية صاحبنا وصاحبكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من وجهين ورواه غيره عنه ولم ترووا أن أحدا خالفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين فكيف جاز أن يترك ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا إلى قول أحد من أصحابه ؟ فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فهل خالفك في هذا غيرنا ؟ قال : نعم بعض المشرقيين قلت : فما كانت حجتهم ؟ قال : كانت حجتهم أن قالوا : انتفى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من ولد جارية له وانتفى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت من ولد جاريته وانتفى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من ولد جارية له فقلت : فما حجتك عليهم ؟ فقال : أما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فروي عنه أنه أنكر حمل جارية له فأقرت بالمكروه وأما
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فإنما أنكرا إن كانا فعلا أن ولد جاريتين عرفا أن ليس منهما فحلال لهما فكذلك ينبغي لهما في الأمة وكذلك ينبغي لزوج الحرة إذا علم أنها حبلت من زنا أن يدفع ولدها ولا يلحق بنفسه من ليس منه وإنما قلت هذا فيما بينه وبين الله كما تعلم المرأة أن زوجها قد طلقها ثلاثا فلا ينبغي لها إلا الامتناع منه بجهدها وعلى الإمام أن يحلفها ثم يردها فالحكم غير ما بين العبد وبين الله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : فكانت حجتنا عليهم من قولهم أنهم زعموا أن ولد الأمة لا يلحق إلا بدعوة حادثة وأن للرجل بعدما يحصن الأمة وتلد منه أولادا يقر بهم أن ينفي بعدهم ولدا أو يقر بآخر بعده وإنما جعلوا له النفي
[ ص: 243 ] أنهم زعموا أنه لا يلحق ولد الأمة بحال إلا بدعوة حادثة ثم قالوا : إن
أقر بولد جارية ثم حدث بعد أولاد ثم مات ولم يدعهم ولم ينفهم لحقوا به وكان الذي اعتدوا في هذا أن قالوا : القياس أن لا يلحق ولكنا استحسنا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : إذا تركوا القياس فجاز لهم فقد كان لغيرهم ترك القياس حيث قاسوا والقياس حيث تركوا وترك القياس عندنا لا يجوز وما يجوز في ولد الأمة إلا واحد من قولين إما قولنا وإما لا يلحق به إلا بدعوة فيكون لو
حصن سرية وأقر بولدها ثم ولدت بعد عشرة عنده ثم مات ولم تقم بينة باعتراف بهم نفوا معا عنه .