باب فيمن أحيا أرضا مواتا سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عمن
أحيا أرضا مواتا فقال : إذا لم يكن للموات مالك فمن أحيا من أهل الإسلام فهو له دون غيره ولا أبالي أعطاه إياه السلطان أو لم يعطه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يتم لمن أعطاه من عطاء السلطان فقلت : فما الحجة فيما قلت ؟ قال : ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35355من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
سالم عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : من أحيا أرضا ميتة فهي له .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وأخبرنا
سفيان وغيره بإسناد غير هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وبهذا نأخذ وعطية رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا مواتا أنها له أكثر له من عطية الوالي ، فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فإنا نكره أن يحيي الرجل أرضا ميتة إلا بإذن الوالي ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله فكيف خالفتم ما رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وهذا عندكم سنة وعمل بعدهما وأثبتم للوالي أن يعطي وليس للوالي أن يعطي أحدا ما ليس له ولا يمنعه ماله ولا على أحد حرج أن يأخذ ماله وإذا أحيا أرضا ميتة فقد أخذ ماله ولا دافع عنها فيقال للرجل فيما لا دافع عنه وله أخذه : لا تأخذ إلا بإذن سلطان فإن قال قائل للرجل فيما لا بد للسلطان أن يكشف أمره فهو لا يكشف إلا وهو معه خصم والظاهر عنده أنه لا مالك لها فإذا أعطاها رجلا ، ثم جاءه من يستحقها دونه ردها إلى مستحقها وكذلك لو أخذها وأحياها بغير إذنه فلا أثبتم للسلطان فيها معنى إنما كان له معنى لو كان إذا أعطاه لم يكن لأحد استحقها أخذها من يديه فأما ما كان لأحد لو استحقها بعد إعطاء السلطان إياها أخذها من يديه فلا معنى له إلا بمعنى أخذ الرجل إياها لنفسه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهذا التحكم في العلم تدعون ما تروون عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر لا يخالفهما أحد علمناه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرأيكم وتضيقون على غيركم أوسع من هذا ، فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فهل خالفك في هذا غيرنا ؟ فقال : ما علمت أحدا من الناس خالف في هذا غيركم وغير من رويتم هذا عنه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فإني أراكم سمعتم قوله فقلتم به ولقد خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف فقال فيه مثل قولنا وعاب قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بخلاف السنة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى ومما في معنى ما خالفتم فيه ما رويتم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمن بعده لا مخالف له أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبرنا عن
عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 244 ] قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30905لا ضرر ولا ضرار } قال : ثم أتبعه في كتابه حديثا كأنه يرى أنه تفسيره ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31995لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره } قال : ثم يقول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ثم أتبعهما حديثين
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر كأنه يراهما من صنفه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن
الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض
لمحمد بن مسلمة فأبى
محمد فكلم فيه
الضحاك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فدعا
بمحمد بن مسلمة وأمره أن يخلي سبيله فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13521ابن مسلمة : لا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع ؟ تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك فقال
محمد : لا فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر والله ليمرن به ولو على بطنك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه كان في حائط جده ربيع
nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف فأراد
عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه فمنعه صاحب الحائط فكلم
عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يمر به فمر به ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى فرويتم في هذا الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ثابتا وحديثين عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ثم خالفتموها كلها فقلتم في كل واحد منها لا يقضى بها على الناس وليس عليها العمل ولم ترووا عن أحد من الناس علمته خلافها ولا خلاف واحد منها فعمل من تعني تخالف به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكون ذلك العمل مردودا عندنا وتخالف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مع السنة لأنه يضيق خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وحده فإذا كانت معه السنة كان خلافه أضيق مع أنك أحلت على العمل وما عرفنا ما تريد بالعمل إلى يومنا هذا وما أرانا نعرفه ما بقينا . والله أعلم .