باب في الأقضية ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا nindex.php?page=showalam&ids=195لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إني أراك تجيعهم والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني : كم ثمن ناقتك قال : أربعمائة درهم قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أعطه ثمانمائة قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتابه : ليس عليه العمل ولا تضعف عليهم الغرامة ولا يقضى بها على مولاهم وهي في رقابهم ولا يقبل قول صاحب الناقة فقلت nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي بما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نقول ولا نأخذ بهذا الحديث ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى فهذا حديث ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقضي به بالمدينة بين المهاجرين والأنصار فإن خالفه غيره لازم لنا فتدعون لقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر السنة والآثار لأن حكمه عندكم حكم مشهور ظاهر لا يكون إلا عن مشورة من أصحاب رسول الله فإذا حكم كان حكمه عندكم قولهم أو قول الأكثر منهم فإن كان كما تقولون فقد حكم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في ناقة المزني وأنتم تقولون حكمه بالمدينة كالإجماع من عامتهم فإن كان قضاء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رحمه الله عندكم كما تقولون فقد خالفتموه في هذا وغيره وإن لم يكن كما تقولون فلا ينبغي أن يظهر منكم خلاف ما تقولون أنتم وأنتم لا تروون عن أحد أنه خالفه فتخالفون بغير [ ص: 245 ] شيء رويتموه عن غيره ولا أسمعكم إلا وضعتم أنفسكم موضعا تردون وتقبلون ما شئتم على غير معنى ولا حجة فإن كان يجوز أن يعمل بخلاف قضاء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فكيف لم تجيزوا لغيركم ما أجزتم لأنفسكم وكيف أنكرنا وأنكرتم على من خالف قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر والواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا ؟
التالي
السابق