صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو صلى إمام صلاة الخوف في الحضر ففرق الناس أربع فرق فصلى بفرقة ركعة ، وثبت قائما ، وأتموا لأنفسهم ثم فرقة ركعة ثم ثبت قائما ، وأتموا لأنفسهم ثم فرقة ركعة ، وثبت جالسا ، وأتموا لأنفسهم كان فيها قولان : أحدهما أنه أساء ، ولا إعادة عليه ، ولا على من خلفه والثاني أن صلاة الإمام تفسد ، وتتم صلاة الطائفة الأولى لأنها خرجت من صلاته قبل تفسد صلاته ، وكذلك صلاة الطائفة الثانية لأنها خرجت من قبل فساد صلاته لأن له في الصلاة انتظارا واحدا بعده آخر ، وتفسد صلاة من علم من الطائفتين الأخريين ما صنع وأتم به بعد علمه ، ولا تفسد صلاة من لم يعلم ما صنع ، ولا يكون له أن ينتظر في الصلاة إلا انتظارين ، الآخر منهما ، وهو جالس فيسلم منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية