باب القضاء في الهبات ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
أبي غطفان بن طريف المري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : من
وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن
وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن
الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي الواهب قيمتها يوم قبضها فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فإنا نقول بقول صاحبنا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فقد ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الهبة يراد ثوابها إن الواهب على هبته إن لم يرض منها أن للواهب الخيار حتى يرضى من هبته ، ولو أعطى أضعافها في مذهبه - والله أعلم - كان له أن يرجع فيها ولو تغيرت عند الموهوب له بزيادة كان له أخذها وكان كالرجل يبيع الشيء وله فيه الخيار عبدا أو أمة فيزيد عند المشتري فيختار البائع نقض البيع فيكون له نقضه وإن زاد العبد المبيع أو الأمة المبيعة وكثرت زيادته ومذهبكم خلاف ما رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تنفى العبيد فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : نحن لا ننفي العبيد قال : ولم ؟ ولم ترووا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا التابعين علمته خلاف ما رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ أفيجوز لأحد يعقل شيئا من الفقه أن يترك قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا يعلم له مخالفا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرأي نفسه أو مثله ويجعله مرة أخرى حجة على السنة وحجة فيما ليست فيه سنة وهو إذا كان مرة حجة كان كذلك أخرى فإن جاز أن يكون الخيار إلى من سمع قوله يقبل منه مرة ويترك أخرى جاز لغيركم تركه حيث أخذتم به وأخذه حيث تركتموه فلم يقم الناس من العلم على شيء تعرفونه وهذا لا يسع أحدا عندنا والله أعلم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد أن
عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال له : اقطع يد هذا فإنه سرق فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : وماذا سرق ؟ قال : سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : بهذا نأخذ لأن العبد ملك لسيده أخذ من ملكه فلا يقطع مالك من سرق من ملك من كان معه في بيته يأمنه أو كان خارجا فكذلك لا يقطع من سرق من ملك امرأته بحال بخلطة امرأته زوجها وهذا معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لأنه لم يسأله أتأمنونه أو لا تأمنونه قال : وهذا مما خالفتم فيه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا مخالف له علمناه فقلتم بقطع العبد فيما سرق لامرأة سيده إن كان لا يكون معهم في منزل يأمنونه .