باب في إرخاء الستور ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب [ ص: 247 ] قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنها إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : إذا
دخل بامرأته فأرخيت الستور فقد وجب الصداق ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح أن لا صداق إلا بالمسيس واحتجا أو أحدهما بقول الله تعالى {
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } قال بهذا ناس من أهل الفقه فقالوا : لا يلتفت إلى الإغلاق وإنما يجب المهر كاملا بالمسيس والقول في المسيس قول الزوج وقال غيرهم : يجب المهر بإغلاق الباب وإرخاء الستور وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : ما ذنبهن ؟ إن جاء العجز من قبلكم فخالفتم ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح وما ذهبا إليه من تأويل الآيتين وهما قول الله تبارك وتعالى {
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } وقوله {
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها } وخالفتم ما رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد وذلك أن نصف المهر يجب بالعقد ونصفه الثاني بالدخول ووجه قولهما الذي لا وجه له غيره أنها إذا خلت بينه وبين نفسها واختلى بها فهو كالقبض في البيوع فقد وجب نصف المهر الآخر ولم يذهبا إلى مسيس
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يدين ثم يقضي بالمهر وإن لم يدع المسيس لقوله ما ذنبهن إن كان العجز من قبلكم ثم زعمتم أنه لا يجب المهر بالغلق والإرخاء إذا لم تدع المرأة جماعا وإنما يجب بالجماع ثم عدتم فأبطلتم الجماع ودعوى الجماع فقلتم إذا كان استمتع بها سنة حتى تبلى ثيابها وجب المهر ومن حد لكم سنة ؟ ومن حد لكم إبلاء الثياب ؟ وإن بليت الثياب قبل السنة فكيف لم يجب المهر ؟ أرأيت إن قال إنسان إذا استمتع بها يوما وقال آخر يومين وقال آخر شهرا وقال آخر عشر سنين أو ثلاثين سنة ما الحجة فيه إلا أن يقال هذا توقيت لم يوقته
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد وهما اللذان انتهينا إلى قولهما ولا يوقت إلا بخبر يلزم فهكذا أنتم فما أعرف لما تقولون من هذا إلا أنه خروج من جميع أقاويل أهل العلم في القديم والحديث وما علمت أحدا سبقكم به فالله المستعان فإن قلتم إنما يؤجل العنين سنة فهذا ليس بعنين والعنين عندكم إنما يؤجل سنة من يوم ترافعه امرأته إلى السلطان ولو أقام معها قبل ذلك دهرا .