باب في القسامة والعقل ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16560وعراك بن مالك أن رجلا من
بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على أصبع رجل من جهينة فنزا منها فمات فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب للذين ادعى عليهم : أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها ؟ فأبوا وتحرجوا من الأيمان فقال للآخرين : احلفوا أنتم فأبوا فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فخالفتم في هذا الحكم كله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقلتم يبدأ المدعون بل زعمتم أنه إذا لم يحلف واحد من الفريقين فليس فيه شطر دية ولا أقل ولا أكثر ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى فإن كنتم ذهبتم إلى ما ذهبنا إليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ المدعين فلما لم يحلفوا رد الأيمان على المدعى عليهم فلما لم يقبل المدعون أيمانهم لم يجعل لهم عليهم شيئا فإلى هذا ذهبنا وهكذا يجب عليكم في كل أمر وجدتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة أن تصيروا إلى سنة رسول الله دون ما خالفها من الأشياء كلها وما كان شيء من الأشياء أولى أن تأخذوا فيه بحكم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من هذا لأن الحكم في هذا أشهر من غيره وأنه قد كان يمكنكم أن تقولوا هذا دم خطأ والذي حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دم عمد فنتبع ما
[ ص: 248 ] حكم به النبي صلى الله عليه وسلم كما حكم في العمد وما حكم به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كما حكم في الخطأ وليس واحد منهما خلاف الآخر فإن صرتم إلى أن تقولوا : إنهما يجتمعان إنهما قسامة فنصير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ونجعل الخطأ قياسا على العمد فما كان لا يتوجه من حديث يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خلافه أولى أن تصيروا فيه إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن تختلف أقاويلكم .