باب
القضاء في الضرس والترقوة والضلع .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
مسلم بن جندب عن
أسلم مولى عمر بن الخطاب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الأضراس ببعير بعير وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : فالدية تنقص في قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وتزيد في قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء فقلت :
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فإنا نقول في الأضراس خمس خمس ونزعم أنه ليس في الترقوة وفي الضلع حكم معروف وإنما فيها حكومة باجتهاد قال : فقد خالفتم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كله فقلتم في الأضراس خمس خمس وهكذا نقول لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السن خمس كانت الضرس سنا قال : فهذا كما قلنا في المسألة قبلها وقد يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال : في السن خمس مما أقبل من الفم مما اسمه سن فإذا كانت لنا ولكم حجة بأن نقول : الضرس سن ونذهب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها ونخالف غيره لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن توجه لغيره أن لا يكون خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا ينبغي لنا أن لا نترك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا لقول غيره فأما أن تتركوا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتتركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرة فهذا ما لا يجهل عالم أنه ليس لأحد إن شاء الله . قال : وخالفتم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الترقوة والضلع فقلتم : ليس فيهما شيء موقت .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وأنا أقول بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيهما معا لأنه لم يخالفه واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمت فلم أر أن أذهب إلى رأيي وأخالفه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
سعيد أنه روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الأضراس بعير بعير وعن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية خمسة أبعرة وقال : فيهما بعيرين بعيرين فإذا كان
سعيد يعرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر شيئا ثم يخالفه ولم يذهب أيضا إلى ما ذهبنا إليه من الحديث وكنتم تخالفون
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثم تخالفون
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيدا فأين ما تدعون أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيدا إذا قال قولا لم يقل به إلا عن علم وتحتجون بقوله في شيء وها أنتم تخالفونه في هذا وغيره فأين ما زعمتم من أن العلم
بالمدينة كالوراثة لا يختلفون فيه وحكايتهم إذا حكوا وحكيتم عنهم اختلافا فكذلك حكاية غيركم في أكثر الأشياء إنما الإجماع عندهم فيما يوجد الإجماع فيه عند غيرهم وأن أولى علم الناس بعد الصلاة أن يكون عليه إجماع
بالمدينة الديات لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس قال : عن أبيه ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم من عقل وصدقات فإنما نزل به الوحي
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر من الإسلام بموضعه الذي هو به من الناس فقد خالفتموه في الديات وخالفتم
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب بعده فيها ولا أرى دعواكم الموروث كما ادعيتم وما أراكم قبلتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هذا وما أجدكم تقبلون العلم إلا عن أنفسكم . .